362

Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو بكر: وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج من تمر أو زرع، وبعث بن رواحة خارصا يخرص على خيبر، وهذا قول عوام أهل العلم، إلا النعمان، فإنه أنكر ذلك، وقال: من دفع نخلا معاملة على أن للعامل من ذلك شطر ما يخرج من التمر فهي معاملة فاسدة، وخالفه أصحابه، فأجازوا المعاملة في النخل والأشجار، ففي قول النعمان مفردا مخالفا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول أهل العلم.

/194/ قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا معنى ما قال إن الخرص لا يثبت لأنه بدعة لا نعلمه مما قالوا به، ولا عمل به أحد منهم، ولا يخرج معنا ثبوته بوجه يثبت فيه الحكم، وكل ما لم يثبت فيه الحكم فلا معنى للتبعة فيه من المسلمين والسلطان، إلا أن نرى ذلك أوفر على الزكاة في التقدمة عليهم بذلك، فإذا وجبت الزكاة كانوا إلى أمانتهم في ذلك، كان هذا وجها على هذا النظر، ولم نر في ذلك وقارا على معنى الزكاة على حال لم يكن للخرص عليهم معنى.

ومنه: وكان عطاء بن أبي رباح وابن سيرين ومالك بن أنس والشافعي يرون أن وقت الخرص إذا بدا صلاحها وجاز بيعها، وقال عمر بن الخطاب لسهل بن أبي خيثمة: إذا أثبت على كل قوم قد خرصها قوم، فيدع لهم ما يأكلون، وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنيب وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد، وكان مالك بن أنس يقول: إذا كان الخارص مأمونا فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرص، وقال ابن سيرين: يرد الزيادة إلى المصدق، وكان الشافعي يقول: إن ذكر أهل التمر أنهم أحصوا جميع ما فيه، وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أثمانهم، فإن كانت زيادة أخذوا منه ما أقروا به، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أن لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجداد، وهذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وجماعة من غيرهم.

Page 131