Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
مسألة: قال أبو بكر: قال أبو ثور إذا أصاب الرجل ركازا لم يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام، وقال أصحاب الرأي يسعه ذلك.
قال أبو بكر: هذا أصح.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنا الاختلاف في خمس كنوز الجاهلية، إذا لم يكن عندي بمعنى ثبوت الغنيمة لأهل معسكره، ففي بعض قولهم: إنه للفقراء، وفي بعض قولهم: إنه يقسم على سبيل قسم الغنيمة، ويعجبني القول الأول إنه للفقراء لأنه أخذ عن غير حرب، ولا إيحاف بخيل ولا رجال. [بيان، 17/160]
في إسقاط الزكاة على اللؤلؤ والجوهر والعنبر
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في العنبر، فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ومحمد، وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك، وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنعمان ومحمد، وقد روينا عن ابن عبد العزيز أنه قال: في العشر الخمس، وكذلك الحسن والزهري يخرج منه الخمس، ويعقوب ومحمد وإسحاق في العشر، وكان عطاء يقول: ليس في لؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص صدقة، وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا فيما يدار للتجارة، وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجواهر، وهذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي ومحمد.
Page 123