Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في عامة قول أصحابنا إن زكاة الثمار لا تحطها الديون عليها، وأن الزكاة من رأس المال والدين عليه في ذمته في جميع ما أدان عليها. ومعي إنه يخرج في بعض القول في /20/ بعض معنى قولهم إنه إن كان الدين من جنسها فحل عليه قبل وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وإن كان الدين من غير جنسها أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شيء منها. ومعي إنه يخرج من قولهم إنه إن كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعا له من الزكاة، وإن كان في غير ذلك كان ما كان من جنسها لم يحط عنه، وأما ما بقي من بعد الدين إذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة، ففي بعض قولهم عندي إنه فيما بقي من الزكاة كان مما يجب فيه الزكاة أو لا يجب، وجب في جملة الثمرة الزكاة، إذا كان الباقي مما يخرج منه الزكاة من غير تكاسر. وفي بعض قولهم: إذا وجب رفع الزكاة منه لم يكن له فيما بقي زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره: ومعي إنه يخرج في بعض ما قيل: إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وأن تؤدى الزكاة من الثمار قبل الدين، وإن فعل ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضى الله عنه في أعماله فهو أفضل عندي [فضل، 17/20]
في ذكر مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار
والفرق بين ما يسقى بالأنهار وبين ما يسقى بالرشا
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا بالعشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر. وقال بجملة قال القول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين وبه يقول.
Page 106