319

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي إن الخبر في السدل قد جاءوا به منهيا عنه، وقد يخرج تأويله بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، والسدل في قولهم على معنيين، فالسدل الذي لا يجوز إلا من ضرورة هو أن يأخذ ثوبه الذي يستر صدره، إن لو ستره، فيطرحه على رأسه وعلى منكبيه ثم يسدله باديا منه صدره، فهذا هو السدل الذي يفسد الصلاة في قول أصحابنا، إذا كان من غير عذر، وقد يسمى معهم السدل إذا التحف برداء مشتملا به، ولم يرفع طرة ثوبه على عاتقه الأيسر، فيكون لحافه منسدلا، فهذا هو السدل يكره في معنى الأدب، ولا يلحقه معنى النهي المفسد، وأما السدل على القميص والجبة وما يستر الصدر من اللباس فلا يخرج معناه مفسدا في قول أصحابنا، ولكن من المكروه؛ معنى قولهم أن يستر الرجل المصلي في الصلاة عورته من السرة إلى أسف من الركبة، ومن الإزار ويستر صدره، وما كان بارزا من ظهره باللباس، فإذا فعل هذا الرجل فلا بأس بما بدا من بدنه بعد ذلك في الصلاة، فالسدل على القميص لا يخرج معنا سدلا ممنوعا، وذلك ما يستر الصدر والظهر من اللباس، فلا يضر السدل عليه.

Page 88