298

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا سها عن القعود الأول وقام ولم يقعد فيخرج في بعض قولهم إنه إذا قام ناسيا فسدت صلاته من حينه. وفي بعض قولهم: إنه حتى يركع ناسيا ثم تفسد صلاته، فإذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على قول من يقول بذلك (رجع) فيعقد يسجد ثم قام فبنى صلاته، وسجد للوهم، وفي أكثر معاني قول أصحابنا إن السجود للوهم بعد التسليم من الصلاة، وقد يخرج في بعض قولهم: إنه ما لم يتم ركعة تامة وهو أن يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعا فله -إذا ذكر قبل أن يتم الركعة- أن يرجع يقعد ويتشهد، ثم يتم صلاته. وفي بعض قولهم: إنه متى ما ذكر ما لم تتم صلاته فإنه يرجع يقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته، ويخرج ذلك عندي ما بقي عليه حد من حدود الصلاة، فإذا أتم الصلاة وخرج منها خرج عندي من معاني الاتفاق منهم أن صلاته فاسدة؛ لأن القعود معهم حد، ويخرج في معاني قولهم: إنه فريضة، ولا يجوز تركه على العمد والنسيان. ومنه: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا فسجد سجدتي السهو، وقد اختلفوا في هذا، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، منهم علقمة والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن يزيد إليها فتكون صلاته الظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثا صلى ركعة فيكون ركعتين تطوعا، وسجد سجدتي السهو هو جالس. وفيه قول ثالث قاله حماد بن أبي سليمان: إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ويسلم ويستأنف الصلاة، وقال سفيان /9/ الثوري فيمن صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ثم يسلم، ويستأنف الصلاة. وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد. وقال النعمان: عن قعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم.

Page 66