Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
Your recent searches will show up here
Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
Muhammad Ibn Ibrahim Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
/121/وفي بعض قولهم: إن عليها بدل يومها، ولا أعلم عليها الكفارة إلا أنه إذا ثبت عليها البدل فلا يكون إلا كفارة لأن كل شيء يلزم فإنما هو معنى كفارة لما فعل، ويشبه معناها لا كفارة عليها ببدل ولا غيره لأنها مغلوبة.
ومنه، واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر أو جامع دون الفرج وأمنى، وكان الحسن البصري يقول: عليه ما على المواقع.
وقال عطا: إذا لاعب فأمنى فعليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وإسحاق بن راهويه.
وقال آخرون: عليه القضاء، هكذا قال قتادة وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: هكذا أقول وليس مع من أوجب عليه حجة.
Page 89