/177/ في جماع أنواع الصدقة من الإبل والبقر والغنم من كتاب الأشراف -بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة من الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة، وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون ذود صدقة)، وأجمع أهل على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جدعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتان لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، كل هذا مجمع عليه، ولا يصح هذا عن علي بن أبي طالب ما روي عنه في خمسة وعشرين.
قال أبو سعيد محمد بن سعيد العماني: معي أن هذا الذي ذكره يشبه معاني قول أصحابنا، ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى بشيء من قول /178/أصحابنا في هذا.
ومنه: ذكر الإبل تزيد على عشرين ومائة. قال أبو بكر: واختلفوا في الإبل تزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة، فقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد الله: ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة، وحكي عن عبد الملك الماجشون عن مالك أنه قال كقول هؤلاء. قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور: فيها ثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة. وفيه قول ثان: وهو أنه فيما زاد على العشرين ومائة في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ثم فيها ثلاث حقائق، فإذا زادت استؤنفت الفرائض كما استؤنفت في أولها، هذا قول إبراهيم النخعي. وفي المسألة قول رابع: قال حماد بن أبي سليمان: في خمسة وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض.
Page 41