204

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج عندي على ما يحسن فيه التأويل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة) فهو تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج من قول أصحابنا. [بيان، 18/146]

في ذكر زكاة الخلط

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعد قوله: (لا يجتمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالتسوية)، واختلف أهل العلم في معنى قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالتسوية، قال يحي بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحدا فإنهما خليطان. قال الشافعي: إذا راحا وسرحا وسقيا معا، واختلطت فحولتهما فإنهما يكونان خليطين.

قال أبو سعيد: حسن ما قال في معنى هذا، في بعض قول أصحابنا.

ومنه: واختلف مالك بن أنس والشافعي في المراح، فقال الشافعي: إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال لم يكونا خليطين، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها، وقال مالك إن فرقها المبين هذه فرقة، وهذه فرقة فهما خلطاء، وقال عطاء بن أبي رباح وطاووس: إذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين. قال أبو بكر: وهذه غفلة، إذ غير جائز أن تراجعا بالتسوية، والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.

Page 29