174

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني ما قال في قول أصحابنا بنحو ما حكاه كله، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا وضعتموني في لحدي فأفيضوا بجلدي الأرض، فإنه يخرج في معنى قولهم: إن بعضا يحده إلى الأرض، ولعله له ذلك، والله أعلم، وأما اللحد فإنه سنة للمسلمين، وذلك ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (اللحد لنا والشق لغيرنا) يعني لنا بذلك للمسلمين /215/في معنى الرواية، ولا نحب في ذلك إلا في معنى الحاجة إلى ذلك والضرورة، فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللحد لينة أو رخوة تتهامى، فإن أمكن الحجارة، يحتال بذلك للحد، ويقضي به السنة، أو خشب بألواح، فقد يفعل ذلك أهل الأمصار، فهو حسن عندي، ويقوم مقام اللحد، وإن لم يمكن إلا شق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشق إن يحفر له حفرة يجعل فيها ويدفن عليه، ومعنى القول الثاني حسن، وهو الذي في المعنى استحسنه أبو بكر، ويخرج تأويله على نحو هذا في التفسير.

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر، فقال قوم: يسل سلا من قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن زيد الأنصاري وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والشافعي، وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضا، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن الحنفية، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال مالك بن أنس: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه. قال أبو بكر: الأول أحب إلي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في معنى الاتفاق، فيما يأمرون به القول الأول: إن الميت يدخل من نحو الرجلين، كذلك يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين)، فيؤمر أن لا يدخله أحد من بابه، ولا يدخل فيه شيء إلا من بابه من ميت أو لبن أو طين، ولا يخرج منه أحد إلا من بابه.

Page 211