قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى القولين جميعا الأولين، فبعضهم يرى أن تقديم ما يقدم إلى القبلة، وبعضهم يرى التقديم ما قرب إلى الإمام، ولكل معنى في ذلك. ومعي أنه يخرج في بعض قولهم: إن الجنائز إذا اجتمعن صففن صفا، كيفما كان، وصلى عليهن المصلي صلاة واحدة، ولا تقدم بعضا على بعض، وإن صلى على كل واحدة على حدة فلا شك في ذلك بمعنى ذلك، أنه قد أصاب، وإنما هذا نحبه تخفيف من المصلين وعليهم [بيان، 16/118]
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أوتي بجنازة أخرى فتتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى، هكذا مذهب أنس بن مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: كلما كبر أربع تكبيرات على واحدة حملت، وقال أحمد بن حنبل: يكبر إلى سبع ثم يقطع، ولا يزيد على سبعة.
Page 190