140

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: إنه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر: إنها تدفن في مقابر أهل ملتها؛ لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في مواراته ولا قبره، وذلك على حكمه حكم الذمية في معنى الاتفاق، وإنما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول أصحابنا لو خرج من الولد شيء فاستهل، بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة الدنيا بالموارثة، وعرف ذلك، ثم مات بحاله وماتت، فقد قيل في هذا: إنه يدفن في مقابر المسلمين لحكمه الثابت فيها، وإن أمكن غسله هو غسل، ويصلى عليه، ولو كان متعلقا بها، وإنما يقصد بالصلاة عليه هو.

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في غسل الكافر ودفنه، فكان مالك بن أنس يقول: لا يغسل المسلم ولده إذا مات كافرا، ولا يشيعه، ولا يدخله في قبره، إلا أن يضيع فيواريه، لا بأس لإنسان ذي قرابة من المشركين، ويعينه ويدفنه، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: ليس في غسل المشرك سنة تتبع، وفي حديث علي بن أبي طالب أن /61/النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: إن الظالم قد هلك، قال: (اذهب فواره)، وأمره أن يغتسل.

قال أبو سعيد معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا غسل في المشرك، فإنه إن غسل لم يثبت له معنا طهارة بعد موته لأنه رجس، وإنه ثبت الغسل في المسلمين من أهل الإقرار، كرامة من الله لهم الطهارة والصلاة عليهم، ولا يجوز ولا يثبت في المشركين.

ومنه قال أبو بكر وأحمد بن أبي سليمان والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك صلي عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي. قال أبو ثور: إذا نشأ مع أبويه أو أحدهما، أو نشأ وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه. وقال عامر الشعبي: فيمن جلب الرقيق صلي عليه، وإن لم يصل فلا يصل عليه.

Page 177