. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
كَافٍ فِي إِطْلَاقِنَا. وَالِافْتِقَارُ إِلَى النَّظَرِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوَاضِعِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاضِعَ عِنْدَ وَضْعِهِ اللَّفْظَ لِلْمَفْهُومِ الْمَجَازِيِّ يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ يُلَاحِظَ الْعَلَاقَةَ بَيْنَهُمَا. وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ يَفْتَقِرُ إِلَى النَّظَرِ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ صِدْقَ الْمُلَازَمَةِ.
قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا هُوَ جَوَازُ الِاسْتِعْمَالِ.
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا مُنْحَصِرٌ فِي جَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا اسْتِخْرَاجُ حِكْمَةِ الْوَضْعِ لِلْمَفْهُومِ الْمَجَازِيِّ. فَلِذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهَا، لَا لِأَجْلِ افْتِقَارِنَا فِي جَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ إِلَى النَّظَرِ فِيهَا.
ش - هَذَا دَلِيلٌ لِلْقَائِلِينَ بِاشْتِرَاطِ النَّقْلِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ النَّقْلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ، لَجَازَ إِطْلَاقُ " النَّخْلَةِ " عَلَى كُلِّ طَوِيلٍ غَيْرِ إِنْسَانٍ.
وَإِطْلَاقُ " الشَّبَكَةِ " عَلَى الصَّيْدِ، وَإِطْلَاقُ " الِابْنِ " عَلَى الْأَبِ، وَبِالْعَكْسِ، أَيْ إِطْلَاقُ " الْأَبِ " عَلَى الِابْنِ. وَالتَّالِي بِأَقْسَامِهِ بَاطِلَةٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.