1187

Bayān al-mukhtaṣar sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

محمد مظهر بقا

Publisher

دار المدني

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

[فَإِنَّهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي الذَّرَّتَيْنِ] .
قَالُوا: لَوْلَا الْمَعْنَى لَمَا حَكَمَ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لُغَةً، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِهِ النَّافِي لِلْقِيَاسِ، وَيَكُونُ قَطْعِيًّا، كَالْأَمْثِلَةِ.
وَظَنِّيًّا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي كَفَّارَةِ الْعَمْدِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ.
ص - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخَالِفًا، وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ.
وَهُوَ أَقْسَامٌ.
مَفْهُومُ الصِّفَةِ.
وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ، مِثْلُ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦]، وَالْغَايَةِ، مِثْلُ: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ [البقرة: ٢٣٠] .
وَالْعَدَدِ الْخَاصِّ، مِثْلُ: ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] .
وَشَرْطُهُ أَنْ لَا تَظْهَرَ أَوْلَوِيَّةٌ، وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي الْمَسْكُوتِ، فَيَكُونَ مُوَافَقَةً.
وَلَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ؛ مِثْلَ ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] . ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٩] " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا» ".
وَلَا لِسُؤَالٍ، وَلَا حَادِثَةٍ، وَلَا تَقْدِيرِ جَهَالَةٍ أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ.
ص - فَأَمَّا مَفْهُومُ الصِّفَةِ فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَشْعَرِيُّ وَالْإِمَامُ وَكَثِيرٌ.
وَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي، وَالْغَزَالِيُّ، وَالْمُعْتَزِلَةُ.
الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَةِ.
أَوْ لِلتَّعْلِيمِ، كَالتَّحَالُفِ.
أَوْ كَانَ مَا عَدَا الصِّفَةَ دَاخِلًا تَحْتَهَا؛ كَالْحُكْمِ بِالشَّاهِدَيْنِ.
وَإِلَّا فَلَا.
ص - الْمُثْبِتُونَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» ": يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لَا يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ.
وَفِي " «مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» " مِثْلَهُ.
وَقِيلَ لَهُ فِي قَوْلِهِ ﵇: " «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» ": الْمُرَادُ: الْهِجَاءُ، وَهِجَاءُ الرَّسُولِ ﵇ فَقَالَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَذِكْرِ الِامْتِلَاءِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ كَذَلِكَ، فَأَلْزَمَ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّفَةِ (الْمَفْهُومَ) .
وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ ﵀.
وَهُمَا عَالِمَانِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ.
فَالظَّاهِرُ فَهْمُهُمَا ذَلِكَ لُغَةً.
قَالُوا: بَنَيَا عَلَى اجْتِهَادِهِمَا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ اللُّغَةَ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا التَّجْوِيزُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 / 440