، وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِيكًا، فَأَنْكَرَهُ، فَلَمْ يُحَلِّفْهُ، فَلِذَلِكَ لَا يُحَلَّفُ أَحَدٌ ادُّعِيَ عَلَيْهِ الزِّنَا، وَالْتَعَنَ الْعَجْلَانِيُّ فَلَمْ يَحُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَرِيكًا بِالْتِعَانِهِ، فَكَذَلِكَ لَا يُحَدُّ مَنْ رُمِيَ بِالزِّنَا بِالْتِعَانِ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَحُدَّ الْعَجْلَانَيُّ الْقَاذِفُ، فَكَذَلِكَ لَا يُحَدُّ مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّ الْقَاذِفَ كَانَ الْعَجْلَانِيَّ، وَهُوَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَالَّذِي رُمَيَ بِهِ