Your recent searches will show up here
Bayān al-sharʿ
Muḥammad b. Ibrāhīm al-Kindī (d. 508 / 1114)بيان الشرع
مسألة من كتاب الأشياخ: وعمن قال: إن قراءته أصوب من قراءة الناس وصوب قراءته وخطأ قراءة غيره، قال: من أعجب بقراءته كان حظه من قراءته، ومن صوب قراءته وخطأ قراءة غيره كفر.
فإن كان من أهل الولاية استتيب، وإن كان من أهل الترك والتخليط نبذ في عنقه، وكان الجهل أولى به.
مسألة: ولا يجوز أن يقرأ أحد بحرف لم يقرأ به أحد من الماضين ، فيكون في ذلك مبتدعا، رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: سألت هاشما عن قراءة القرآن على غير وضوء، قال: إذا لم يكن على وضوء تام فلا يقرأ أكثر من آيتين.
قال أبو المؤثر: وقد روي عن ابن عبد الرحمن أنه قال: إذا لم يفتتح السورة ولم يختتمها فلا بأس عليه ما قرأ من ذلك، والذي أحسب أنه قد قال من قال إن قرأ إلى سبع آيات إلا الجنب والغائط فلا يزيد على آية إذا كان مضطرا إلى ذلك وإن لم يكن مضطرا فلا يقرأ شيئا.
مسألة: أيما أفضل؟ قراءة القرآن أم الدعاء؟ بل قراءة القرآن أفضل إذا أراد به لله، وإن كنت أردت الدعاء الذي ليس من وجوه الفرائض المكتوبة لأن العبادة لله لأن معنى الدعاء هو العبادة لله، وذلك قول الله: * (*وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا*) * أي أعبد ربي.
مسألة: وفي رجل أجنب ولم يجد ماء فتيمم وصلى وأراد أن يقرأ يجزيه تيممه للصلاة أم لا؟ من لا يجيز تلاوة القرآن إلا على وضوء فأقول إن في رأيه الطهارة عليه بالصعيد لقراءته، فأما من يجيز القراءة على غير طهارة فأقول: إن في رأيه قد اكتفى بالطهارة الأولى.
Page 267