51

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

اشتراطه والمشهور من مذهب الشافعي أن هذا الشرط المتقدم غير مؤثر(١) وكذلك ذكره القاضي(٢) في المجرد أن ذلك عندنا كنية التحليل من غير شرط وخرج فيهما (وجهين)(٣) وأما إذا شرط التحليل في العقد فهو باطل سواء قال زوجتك إلى أن تحلها أو إلى أن تطأها ونحو ذلك من ألفاظ التأجيل أو قال بشرط أنك إذا وطئتها أو إذا أحللتها بأنت أو فلا نكاح بينكما أو على أن لا نكاح بينكما إذا أحللتها ونحو ذلك من الألفاظ التي توجب ارتفاع النكاح إذا تحللت أو قال على أنك تطلقها إذا أحللتها (للمطلق)(٤) أو وطئتها وكذلك لو قال على أن تحلها فقط كما ذكره الخرقى(٥) وغيره لأن الإحلال إنما يتم بالوطء والطلاق فإذا قيل على أن تحلها فقط كان المراد مجموع الأمرين وإذا قيل على أن تحلها ثم تطلقها كان الإحلال هو الوطء وإنما ذكرنا هذا لأن عبارات الفقهاء مختلفة في هذا الشرط منهم من يقول إذا شرط عليه أن يحلها ومنهم من يقول أن يحلها ثم يطلقها فمن قال الأول عنى بالإحلال الوطء والطلاق جميعاً وهو أقرب إلى مدلول اللفظ كقول الخرقى ومن قال الثاني كان الإحلال عنده الوطء لأنه هو الذي يفتقر فيه إلى الزوج بكل حال فإن الفرقة قد تحصل (بموت)(٦) أو طلاق ولأنه إذا حصل الوطء صارت

(١) روضة الطالبين (١٢٧/٧) مغني المحتاج (١٨٣/٣)، نهاية المحتاج (٢٨٢/٦).

(٢) في م - الهاشمي.

(٣) في م - وجهين.

(٤) في م - لا مطلق.

(٥) مختصر الخرقى مع المغني (٤٩/١٠) والخرقى هو أبو القاسم عمر بن الحسين البغدادي الخرقى شيخ الحنابلة صاحب المختصر توفي سنة ٣٣٤. طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥) شذرات الذهب (٣٣٦/٢) سير أعلام النبلاء (٣٣٦/١٥).

(٦) في م - لموت.

51