505

Al-Baṣāʾir waʾl-Dhakhāʾir

البصائر والذخائر

Editor

د/ وداد القاضي

Publisher

دار صادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

قال أبو الحسن المدائني: كان يقال: الشرب في آنية الرصاص أمان من القولنج. الرصاص بفتح الراء؛ قال أبو حاتم: الكسر لا يجوز.
قال المدائني، قال الحجاج: المتقارب
أعائش لا تعجلي بالخلاف ... فمنك الرياح ومنك المطر
وأنت أمرت بقتل الإمام ... وقلت لنا إنه قد كفر
ونحن أطعناك في قتله ... وقاتله عندنا من أمر
قال ابن عباس " وقد بلغت من الكبر عتيًا " مريم: ٨، قال: خمس وتسعون.
ليت ابن عباس عرفنا وجه هذا القول، فإنه فتيا مجردة، واللفظ لا يدل عليه، والعرف لا يشهد له.
قال عيسى بن مريم ﵇: كن في الدنيا ضيفًا، واتخذ المسجد بيتًا.
قيل لصوفي: كيف ترى الدنيا؟ قال: أرى نعمتها وسنى، ونقمتها يقظى، والناس بينهما روبى، أي نيام.

3 / 23