126

============================================================

12 والقضاء وغير ذلك من المصالح العامة فليقتصر على ما لا يحصل بسببه إخلال بماهو مرصدله : وكذا من كان يظهرله بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرا ، ومن لم يكن من المذكورين فليستكثر من القراءة 1س ما أمكنه من غير خروج الى حد المل والهذرمة . قال ايةو "لا يفقه من قرا 110 القرآن فى أقل من ثلاث " وأمر ابن عمر أن يقرأه فى آربعين يوما قا آبو إسحاق 34 فلا نحب أن يأتى أربعون على من يقرا انقران ولم يختمه لهذا الحديث . وكان الو يقرؤه فى سبع ليال : فثلاث سور حزب ، ثم خمس، تم سبع، ثم تسع،

ثم إحدى عشرة سورة، ثم ثلاث عشرة ثم المفصل . وإذا اربج على القارىء .

: 2 فسأل غيره قرأ ما قبل الآية ثم سكت . ولا يقول كيف كذا وكذا فيلتبس عليه وينبغى اذا ابتدأ القارىء من أثناء السورة أن يبتدى من آول الكا م المرتبط بعضه ببعض، فاذا وقف فليقف على اخر الكام المرتبط، ولا يتقيد ذلك بالاعشار ولا بالاحزاب والاجزاء، فانها قد تكون فى وسط الكام كالجزء الاول فى النساء ، وجزء التوبة ونحوهما . لا يبتدىء بذلك ولا يتف عليه لتعلقه بما قبله ويسن قراءة الجماعة معا والادارة بالقران وهى معينة على حفظه ، وهى ان يقرأ آية أوچزء ثم يسكت فيقرا الآخر من حيث انتهى. والجلوس فى حلق القراءة، وليجتنب اللغط والضحك والكا م فى خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا ينظر إلى محرم ولا الى ما يلهيه ل و ينبفى لمن عرض له ريح وهو يقرا او تثاءب آن يمسك عن القراءة حتى ينقضى ذلك ثم يعود اليها، ومن بدره ريق حلل القراءة فلا يرميه فى موضع نجس أو قذر، وتكره القراءة فى حال النعاس، ، وإذا استعجم عليه القرآن، وإذا كان فه نجسا موفى الطريق إن التهى موفى الحمام والحبس وبيت الرحاوهى تدور،

Page 126