94

Bahth Musaffir

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخاري،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

في التسمية، كالزنا مثلا: فإنه يصدق على مَنْ١ وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول كما ثبت في الحديث الصحيح٢، أن ذلك من

(مَنْ): أسقطت من (أ) . ٢ من ذلك: (أ) ما روى عبد الله بن مسعود- ﵁ قال: سألت رسول الله- ﷺ: أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى؟. قال: "أنْ تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقك"، قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أن تَقْتُل وَلَدَك مخافَةَ أن يطعَمَ مَعَك" قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ". أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البقرة ٣/ ٩٨، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده ١/ ٩٠، رقم (١٤١)، (٨٦) . (ب) عن المقداد بن الأسود- ﵁ قال رسول الله- ﷺ: "لأنْ يَزْني الرجلُ بِعَشْرِ نِسْوَه، أيْسَر غليه من أن يزني بامرأة جاره". رواه أحمد ٦/ ٨، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ١٩٣، رقم (١٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٥٦، رقم (٦٠٥)، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين هـ/ ١٨٩- ١٩٠، رقم (٢٨٩٧) . وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٧٩، وقال: رواته ثقات، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٦٨.

1 / 113