به في أمر محرم١.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي٢ عن بيع الخمر، والميتة٣، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر
١ زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٥، المغنى ٦/ ٣١٩.
٢ منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله- ﷺ قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ".
أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام ٢/ ٢٩، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر ٣/١٢٠٧، رقم (١٥٨١) .
ثانيا: عن أبي هريرة- ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ".
أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦، رقم (٣٤٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢١)، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٦/ ١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٠، رقم (١٧٤٦)
٣ يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.