قال الحافظ/١ في فتح الباري٢: يمكن الجمع بأن من أطلق الخمر على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية.
وقد أجاب بهذا ابن عبد البر٣، وقال: إن الحكم إنَّما يتعلق٤ بالاسم الشرعي دون اللغوي. انتهى٥.
وأيضا يقال: ما وقع من مبادرة٦ الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب من المسكرات، وعدم استفصالهم٧/ ٨ عن ذلك؛ إما لفهمهم أن الخمر حقيقة في الكل، أو يكون فعلهم - على تقدير أنه حقيقة في البعض مجاز في البعض- دليلا على جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه الحقيقية٩. والمجازية؛ لأن النبي- ﷺ
١ نهاية لوحة (٣) من (أ) .
٢ فتح الباري ١٠/ ٤٩.
٣ التمهيد ١/ ٢٤٥، ونقل قوله- أيضا- المصنف في: نيل الأوطار ٨/ ١٧٨.
٤ في (أ): (تعلق) .
٥ فتح الباري ١٠/ ٤٩.
٦ في (ج): (مبادة) .
٧ في (ج): (استفتائهم) .
٨ نهاية لوحة (٤) من (ج) .
٩ في (ج): (بيان الحقيقية) كذا.