49

Baḥth fī ijābat al-daʿwa

بحث في إجابة الدعوة

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الثالثة والثلاثون

Publication Year

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

Genres

ووجه الدلالة أنه جوز للصائم المتطوع الفطر والإمساك.
٥- حديث أبي جحيفة ﵁ قال: "آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء، متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كل، قال: إني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم فلما كان في آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ: "صدق سلمان".
أخرجه البخاري١ والترمذي٢.
ووجه الدلالة: إفطار أبي الدرداء وهو صائم صوم تطوع وأقر النبي ﷺ ذلك.
وهذه الأدلة تدل على جواز الفطر إذا كان الصوم تطوعًا.

١ في صحيحه (٢/٦٩٤، ٦٩٥ رقم ١٨٦٧) كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. وأخرجه برقم (٥٧٨٨) .
٢ في السنن (٤/٦٠٨، ٦٠٩ رقم ٢٤١٣) كتاب الزهد باب (٦٣) .

1 / 146