301Al-Baḥr al-zakhkhār al-jāmiʿ li-madhāhib ʿulamāʾ al-amṣārالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresLaw(مسألة) اجتماع المختلف في المحل الواحد جائز اتفاقا ،والمتضاد ممتنع اتفاقا ، واختلف في المتماثل فعندنا : يجوز اجتماعه كالسوادين ( ف ) لا .قلنا : لا مانع إذ يحتمله ولا تضاد .Page 301CopyShareAsk AI