201Al-Baḥr al-zakhkhār al-jāmiʿ li-madhāhib ʿulamāʾ al-amṣārالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresLaw[مسألة الإكفار مع التأويل]( مسألة ) ( ية ) ويصح الإكفار مع التأويل إذ أكثر الكفار متأول ( ح ) لا أكفر أحدا من أهل القبلة .قلنا : إذا استحل الخمر وسبه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ، وكذا ما علم ضرورة أنه مثله .Page 201CopyShareAsk AI