Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
120

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Investigator

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Edition Number

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

Genres

الحديث الرابع والخمسون: من قوانين الطب في الإسلام عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تطبَّب وَلَمْ يُعلم مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ١. هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على: أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبًا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك: فهو آثم. وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما: فهو ضامن له. وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها: فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش. و"من غشنا فليس منا"٢. ومثل هذا البنَّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصَب نفسه لذلك، موهمًا أنه يحسن الصنعة، وهو كاذب. ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف، فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه، من المكلف أو وليه. فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون. ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعًا وعقلًا. والله أعلم.

(١) حسن، أخرجه: أبو داود رقم: ٤٥٨٦، والنسائي ٢/٢٥٠، وابن ماجه ٣٤٦٦، والدارقطني ٣٧٠-ط الهندية، أو ٣/١٩٥-١٩٦، والحاكم ٤/٢١٢، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٦٧، وانظر: "السلسلة الصحيحة" رقم: ٦٣٥ لشيخنا الألباني ﵀. (٢) أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: ١٠٢، وغيره، وانظر "الإرواء" رقم: ١٣١٩.

1 / 130