275

(230)(وإن يكن كفرانه مشتهرا لا بأس إن بكفره قد جهرا) المراد ب(الكفران) الفعل الموجب للبراءة، والمراد ب(الكفر) ما يشتمل النفاق والشرك؛ والمعنى إذا كان الفعل الموجب للبراءة مشتهرا بين الخاص والعام فلا بأس على أحد بإظهار البراءة منه لأنه قد نزل في منزلة لا يصح لأحد أن يتولاه عليها ولو كان في الأصل قبل الحدث ممن تجب على الخلق ولايته أو ممن تمكن ولايته لأحد من الناس دون غيره والمدعي لولايته بعد شهرة حدثه غير مسموع [له](_( ) زيادة مني لإيضاح المعنى._) فلا حجة له على المتبري منه ولا حرمة لذلك المتبرى منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (مالكم وللمنافق قولوا فيه ما فيه((_( ) لم يتيسر لي العثور عليه .. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: "ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: فاسق يعلن الفسق، والأمير الجائر، وصاحب البدعة المعلن البدعة". رواه البيهقي في "شعب الايمان" [9669] وابن أبي الدنيا في "الصمت" [235] وفي جزء "ذم الغيبة والنميمة" [98 و101]._) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أذيعوا بخبر الفاسق ليحذر الناس شره((_( ) لم يتيسر لي العثور عليه بهذا اللفظ وجاء من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الصحابي معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - وبعض من خرجه جعله مقطوعا عن بهز بلفظ: »أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس وفي رواية: يحذره الناس « وهذا رواه الطبراني في "الكبير" [19/418 برقم 1010] والبيهقي في "السنن الكبرى" [20914] وفي "شعب الايمان" [9666 و9667] والخليلي في "الارشاد" ص(297) والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/399 7/270 و271 و278) وفي "الكفاية" ص(42) وابن أبي الدنيا في "الصمت" [221] وفي جزء "ذم الغيبة" [84] وابن عدي في "الكامل" (2/173 3/289 5/134 و221).

Page 308