وأما موجبات الولاية فتتأدى من أحد ثلاث طرق مجتمع عليها وطريق رابع مختلف فيه وسيأتي بعد إن شاء الله فأما الطرق المجتمع عليها فهي: العيان بالتفسير المتقدم، وشهادة العدلين فما فوق، والشهرة المحقة وهذا هو معنى قوله: (واستثن الاقرار..الخ) أي استثن من الطرق التي تتأدى بها موجبات البراءة في موجبات الولاية الإقرار فإنه لا يوجبها ما لم يكن ثمة موجب آخر، وقوله: (بواحد) متعلق بقوله: تجب، وقوله: (من أربع) متعلق بواحد، وجملة (تعتقب) نعت لأربع، وتعتقب بالبناء للمفعول(_( ) البناء للمفعول والبناء للمجهول بمعنى واحد وهو أن يسند الفعل الى المفعول به بعد ضم أوله وكسر ما قبل آخره وحذف فاعله. _) أي يؤتى بها في عقب هذا الكلام، و(عيان) بدل تفصيل من أربع وما بعده عطف عليه.
(222)(والخلف في رفيعة الولاية من واحد عدل بلا عناية)
Page 302