261

والتقسيمات التي تراها هي لضبط المسألة خصوصا أن هذا المبدأ يمس عقيدة الإنسان في موالاة الطائعين وهجران العصاة، حتى لا تكون المسألة مهلهلة دون ضابط.

_)، فإن قيل: أليست التوبة شرطا للولاية توجد بوجودها وتنعدم بانعدامها؟. فالجواب: إنما ذلك خاص عند وجود الذنب الموجب للبراءة ولا يجوز اطلاقه على العموم ألا ترى أن من رأينا منه حق الموافقة وصدق المرافقة وجبت علينا ولايته ولا يلزمنا أن نستتيبه إلا بعد أن يحدث حدثا يخرج به عن تلك الموافقة، وكذلك في ولد الولي تجب علينا ولايته بولاية ابيه حتى يبلغ ويصح منه ما تنتقض به الولاية، فإن قيل: أما قيل بالوقوف عنه بعد بلوغه حتى تصح منه الموافقة؟. فالجواب: أن القائل بهذا لم يلزمنا استتابة هذا البالغ وإنما كان معه وجود ولايته بسبب ولاية أبيه فلمابلغ وصار متعبدا بنفسه انقطعت تلك الولاية معه بانقطاع سببها وصار عنده في حد الوقوف بالدين بمنزلة مجهول الحال.

الباب الأول

في وجوب الولاية والبراءة وأقسام كل منهما

(215)(ولاية المؤمن فرض حققا وهكذا براءة اللذ)_( ) وردت في (ب): اللذي. وفي "المشارق" (2/209): الذي.

واللذ والذي سيان؛ قال الرازي في "مختار الصحاح" ص(596): " ... وفيه أربع لغات: الذي ،و(اللذ) بكسر الذال، و(اللذ) بسكونها، و(الذي) بتشديد الياء"ا.ه وقال الجوهري: "واللذ واللذ، بكسر الذال وتسكينها، لغة في الذي" كما في "لسان العرب" (13/193)._( فسقا)

الولاية: هي المحبة بالقلب والثناء باللسان والنصر والإعانة بالجوارح عند القدرة على ذلك وعند ارتفاع الموانع.

Page 294