755

Al-Badr al-tamām sharḥ bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

المتولي (١) أنه يكره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام، ووجه (أ) أنّ فراغ المأموم من قراءة الفاتحة قبل الإمام يبطل صلاته (٢)، والمعروف عن الشّافعيّ أنّ المأموم يقرؤها في سكتة الإمام بين الفاتحة والسورة.
وفي الحديث دلالة على مشروعية (ب) الدُّعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك (٣)، وقد ورد فيه الحديث المتقدم عن علي ﵁، وقد أخرجه الشّافعيّ وابن خزيمة وغيرهما بلفظ "إذا صلّى المكتوبة .. " (٤)، واعتمده الشّافعيّ في "الأم" (٥).
ثمّ هذا الدُّعاء صدر منه ﷺ على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بأنه لو أراد ذلك لجهر به، وأجيب بأنه قد ورد الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار (٦).
وفيه (جـ) ما كان الصّحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النَّبيّ ﷺ في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتّى حفظ الله تعالى بهم الدين،

(أ) غير واضحة في هـ ولعلّها: ووجهه.
(ب) زاد في هـ: تقديم.
(جـ) ساقطة من هـ.

(١، ٢) الفتح ٢/ ٢٣٠.
(٣) المجموع ٣/ ٢٥٦، المغني ١/ ٤٧٣، بداية المجتهد ١/ ١٢٣.
(٤) مسند الشّافعيّ ٤٦، ابن خزيمة ١/ ٢٣٦ ح ٤٦٤.
(٥) الأم ١/ ٩١ - ٩٢.
(٦) كشف الأستار ١/ ٢٥٤، ومجمع الزوائد ٢/ ١٠٦، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف.

3 / 38

Al-Badr al-tamām sharḥ bulūgh al-marām | Usul