651

Al-Badr al-tamām sharḥ bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

ومنها أن مثل ذلك الفِعل لا يضر الصلاة.
ومنها أن (أ) الظاهر في ثياب مَنْ لا يحترز من النجاسة هي الطهارة كالأطفال والمجانين وكذا أبدانهم، والدلائل الشرعية متضافرة بذلك وهو محتمل الحكم بطهارتها بعد زوال عين النجاسة والجفاف كما أن ذلك مجمع عليه في المولود من الآدميين أنه لا يجب غسله بعد الولادة وقياسا على ذلك سائر حالات الصبيان الذين لا يعقلون التنزه من النجاسة، والمجانين لما في ذلك من الحرج والمشقة عليهم وعلينا، وقد ذهب إلى ذلك المنصور بالله أو (ب) أن ذلك محكوم بنجاسته لكنه معفوّ عنه للحرج والمشقة.
وأُمَامة -بضم الهمزة- بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، وأبوها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس (١)، وقد قيل: إنه من ربيعة والأصح الأول، تزوجها عليّ بن أبي طالب بعد خالتها فاطمة ﵃، أمرته بذلك فاطمة، زوجها منه الزبير بن العوام، أوصاه أبوها بها.
١٧٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا الأسودَيْن في الصلاة الحية والعقرب" أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان (٢).
وأخرجه أحمد والحاكم أيضًا من حديث ضمضم بن حوس عن أبي هريرة.

(أ) زاد في الأصل: ثياب، ولا معنى لها.
(ب) في هـ: و.

(١) الاستيعاب ١٢/ ٢١١، الإِصابة ١٢/ ١٢٧.
(٢) أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة ١١/ ٥٦٦ ح ٩٢١، الترمذي الصلاة باب ما جاء في قتل الحية والعقرب ٢/ ٢٣٢ ح ٣٩٠ نحوه، النسائي السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ٣/ ٩، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في قتل الحية والعقرب ١/ ٣٩٤ ح ١٢٤٥ بنحوه، أحمد ٢/ ٢٤٨ ونحوه، ابن حبان باب ما يجوز من العمل في الصلاة ١٤١ ح ٥٢٩ (موارد)، الحاكم الصلاة ١/ ٢٥٦ وقال على شرطهما ووافقه الذهبي، ابن الجارود في المنتقى باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة ٨٣ ح ٢١٣ وسنده صحيح.

2 / 349