628

Al-Badr al-tamām sharḥ bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

والجواب: بأن الذي لا يصح إنما هو الواجب على جميع المكلفين فيه ما فيه والله أعلم.
وعند الشافعية (١) صحة صلاة الفريضة أيضًا على الأرجوحة المشدودة بالحبال، وما كان محمولا على الرحال من السرير إذا كانوا واقفين، فإن ساروا بالسرير فوجهان.
وقوله: "يسبح" في الحديث المراد به: يصلي النافلة، والسُّبْحة بضم السين وإسكان الباء النافلة [أطلق عليها مجازا من إطلاق اللازم على الملزوم، لأن التسبيح حقيقة قول الرجل: سبحان الله، ومعناه التنزيه لله، والصلاة المخلصة لازمها التنزيه أو (أ) العلاقة الجزئية والكلية فإن "سبحان الله" جزء من (ب) الصلاة، لأن الصلاة الشرعية ذات أذكار وأركان و"سبحان الله" من أذكارها] (جـ).
١٦١ - عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحَمَّام" رواه الترمذي، وله علة (٢).
الحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى

(أ) في جـ: و.
(ب) في هـ: في.
(جـ) بهامش الأصل. وفي بعض المحو، واستدركته من نسخة هـ.

(١) شرح مسلم ٢/ ٣٥٢.
(٢) الترمذي الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ٢/ ١٣١ ح ٣١٧، أبو داود الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ١/ ٣٣٠ ح ٤٩٢. ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١/ ٢٤٦ ح ٧٤٥، أحمد ٣/ ٨٣، الدارمي باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام ١/ ٣٢٣ وقال: الحديث كلهم أرسلوه، الحاكم ١/ ٢٥١، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، البيهقي الصلاة باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام ٢/ ٤٣٤، ابن خزيمة باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام ٢/ ٧ ح ٧٩١، الأم ١/ ٧٩، ابن حبان باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة ١٠٤ ح ٣٣٨ (موارد)، المصنف باب الصلاة على القبور ١/ ٤٠٥ ح ٢٥٨٢.=

2 / 326