539

Al-Badr al-tamām sharḥ Bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

وقفه. تمام الحديث "فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي حُذَافة عن مالك وقد ذكر الحاكم (١) في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا (٢): "ووقت (أ) صلاة المغرب إلى أن تذهب حُمرة (ب) الشفق".
الحديث قال (٣): وتفرد محمد بن يزيد بلفظة (جـ) "حمرة"، وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق.
قال المصنف ﵀: محمد بن يزيد: صدوق (٤)، وقال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعُبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء (٥).
والحديث فيه دلالة على غاية وقت المغرب وهو غيبوبة الحمرة، وهو قول الأكثر (٦) وفي الجديد (د) للشافعي (٧): ينقضى بمضى قدر وضوء أي وكذا تيمم أو غسل أو طهارة جنب وستر عورة، وكذا تعمم وتقمص وارتداء وأذان وإقامة وخمس ركعات، والمراد بالخمس المغرب وسنتها واستثنى مقدار الذكورات

(أ) في جـ: وقت.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: بلفظ.
(د) في هـ: الحديث.

(١) لم أقف عليه في المدخل.
(٢) ابن خزيمة ١/ ١٨٢ ح ٣٥٤.
(٣) ابن خزيمة ١/ ١٨٣.
(٤) و(٥) التلخيص ١/ ١٨٧.
(٦) وهو قول أبي حنيفة وأحمد وصحيح مذهب الشافعي، ورواية عن مالك، ومشهور مذهب مالك والشافعي أن لها وقتا واحدا وهو أول الوقت. المجموع ٣/ ٣٤، بداية المجتهد ١/ ٩٥.
(٧) أي ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو أول الوقت. المجموع ٣/ ٣٠، الأم ١/ ٦٤.

2 / 237