383

Al-Badr al-tamām sharḥ Bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

ولو زالت النجاسة بدونها، وبه قال أحمد وإسحاق ابن رَاهَوَيْه وأبو ثَوْر، وقال مالك (١) وداود: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ، ولو كانت الحجر لها ثلاثة أركان ومسح بكل ركن أجزأ، ويجب التثليث في القُبُل والدبر، فتكون ستة أحجار أو حجر له ستة أَحْرُف، وإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجب (أ) الزيادة على ذلك حتى ينقى، ويستحب الإيتار، ويقوم غير الحجر مما يشابهه في الإِنقاء مقامه، خلافًا لبعض الظاهرية (٢) (ب) تمسكًا بظاهر الدليل، وأجيب بأن ذكرها إنما هو لكونها (جـ) الغالب المتيسر ويدل على ذلك (د) نهيه عن العَظْم والبَعْر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه، فيجوز الاستنجاء بكل جماد طاهر مُنْقٍ لا حرمة له.
وقوله: "أو أن يستنجي برجيع أو عظم"، نبه ﷺ بذكر الرجيع على أنه لا يجزئ بالنجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العَظْم فلكونه طعاما للجن، وقد نبه به (هـ) على جنس المطعومات، وكذا الحمم لحديث أبي داود: "انْه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقًا" (٣)، فنهى رسول الله ﷺ.
وورد (و) في كيفيته ما رواه الدارقطني وحَسَّنه من حديث أبي بن (ز) عباس بن

(أ) في هـ: وجبت.
(ب) في ب: الظاهر.
(جـ) في جـ: لكونه.
(د) ساقطة من جـ، وبهامش هـ.
(هـ) ساقطة من هـ.
(و) في ب: وأورد.
(ز) ساقطة من هـ.

(١) عند مالك ولا يجزئ عند أكثر المدنيين دون ثلاثة أحجار. الكافي ١/ ١٥٩.
(٢) المحلى ١/ ٩٨.
(٣) أبو داود ١/ ٣٦ ح ٣٩، والدارقطني ١/ ٥٥، ٥٦ وقال: إسناد شامي ليس بثابت.

2 / 77