204

Al-Badr al-tamām sharḥ Bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition

الأولى

Genres

أحدهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة والثاني أنه يحل، وهو ضعيف، وأما مني سائر الحيوانات غير الآدمي فالكلب والخنزير والمتولد من أحدهما نجس بلا خلاف، وما عداها (أ) فعند الشافعي ثلاثة أوجه، أصحها أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني نجسة، والثالث (ب) من مأكول اللحم طاهر وغيره نجس (١).
٢٦ - وعن أبي السمح ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يُغسلُ من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم (٢).
هو إياد خادم النبي ﷺ بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان، روى عنه محل بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام، يقال: إنه ضل ولا يدرى أين مات (٣).

(أ) في ب: وما عداهما.
(ب) ساقطة من ب.

(١) شرح مسلم للنووي ١/ ٥٨٦.
(٢) أبو داود كتاب الطهارة باب بول الصبيّ يصيب الثوب ١/ ٢٦٢ ح ٣٧٦، والنسائي كتاب الطهارة باب بول الصبيّ الذي لم يأكل الطعام ١/ ١٢٩، والحاكم وأوله (رشوه رشا) الطهارة ١/ ١٦٦ وقال: صحيح، ووافقه الذهبي وابن ماجه وأوله (رشه فإنه) كتاب الطهارة ١/ ١٧٥ ح ٥٢٦، وابن خزيمة وأوله (رشوه رشا فإنه) ١/ ١٤٣ ح ٢٨٣، البيهقي الصلاة باب ما روي من الفرق بين بول الصبيّ والصبية ٢/ ٤١٥ قلت: وفي.
يحيى بن الوليد بن المسير الطائي أبو الزعراء بفتح الرّاء وسكون العين، قال الذهبي في الميزان: ثقة، وقال في الكاشف: صالح، قال في التقريب: كوفي لا بأس به، وذكره ابن أبي حاتم ولم بذكر جرحا ولا تعديلا. الجرح ٩/ ٣٧٤. الميزان ٤/ ٤١٣، الكاشف ٣/ ٢٧١، التقريب ٣٨٠.
قلت: وللحديث شواهد من حديث لبابة وعلي وأم كرز وأم سلمة أوردها الشارح.
(٣) الاستيعاب ١١/ ٣١١، الإصابة ١١/ ١٧٩.

1 / 166