عن أبيه (١)، وهو ضعيف، عند (أ) يحيى بن معين وأبي زرعة ومن حديث ابن عباس في سياق آخر عند أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي (٢)، من طريق سالم ابن أبي الجعد (ب) عن أخيه عن ابن عباس فقال: دباغه (جـ) يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه، وإسناده صحيح، قاله الحاكم والبيهقي.
وفي (د) قوله: دباغ الأديم ذكاته ونحوه يريد أن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإِحلال لأن (هـ) الذبح يطهرها ويحل أكلها، فهو من باب التشبيه البليغ أو (و) الاستعارة على ما اختاره المحقق سعد الدين التفتازاني (٣).
١٨ - وعن ميمونة ﵂ قالت: "مر رسول الله ﷺ بشاة يجرُّونها، فقال: لَوْ أخذتم إهَابَها، فقالوا: إنّها ميتة، فقال: يُطهِّرها الماء والقرظ*" أخرجه أبو داود والنسائي (٤).
(أ) في هـ: عن.
(ب) في جـ وهـ: بإسقاط "أبي".
(جـ) في جـ: قال دبغه.
(د) في جـ: وفيه.
(هـ) في جـ: فأن.
(و) في هـ: الواو بدل أو. وفي ب: أو الاستعارة.
(١) يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي، ضعيف، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٤٤٥، التقريب ٣٨٧، ولكن تابع يعقوب ابن جريج في رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، معجم الطبراني ٢٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧، التلخيص ١/ ٦١.
(٢) أحمد ١/ ٣١٤.
ابن خزيمة كتاب الوضوء باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة ١/ ٦٠، الحاكم كتاب الطهارة ١/ ١٦١ وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي، البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح ١/ ١٧، وكلهم بلفظ (يذهب).
(٣)
* القرظ: ورق شجر السلم ينبت بنواحي تهامة يدبغ به وقيل: قشر البلوط. القاموس ٢/ ٤١٢، ومختار الصحاح ٢٧٨.
(٤) أبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٩ ح ٤١٢٦، النسائي بمعناه كتاب الفرع باب ما يدبغ به جلود الميتة ٧/ ١٥١.