زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن العباس: سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا، وكذا (أ) رواه الترمذي في جامعه عن قتيبة عن سفيان و(ب) قال: حسن صحيح (١) ورواه ابن حبان بلفظ قتيبة وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الدارقطني (٢) بإسناد على شرط الصحة، وقال: إنه حسن، وآخر من حديث جابر رواه الخطيب (٣) في تلخيص المتشابه.
الحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلد الميتة نص في السبب وهو (جـ) الشاة الكعنية أو نوع (د) الشاة على الخلاف المعروف، وظاهر فيما عداها، وهذا مروي عن عليّ ﵇ وابن مسعود، وهو مذهب الشافعي (٤) وأبي حنيفة واستثنى الشافعي الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، وقال (هـ) في (٥) البحر له (و): في الآدمي وجهان، (وإنما استثنى الخنزير لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (٦)، والضمير عائد إلى المضاف إليه، إذ هو أقرب ولا مانع منه، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة، ووافق أبو حنيفة (٧) في الخنزير. قال: لأنه لا جلد له، والآدمِي إذ لا يجوز الانتفاع بجلده) (ز) ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه،
(أ) في هـ: مصححة: وهكذا.
(ب) الواو ساقطة في جـ.
(جـ) في هـ مصححة: وهي.
(د) في جـ: فرع.
(هـ) في جـ وب: قال.
(و) في جـ: وله.
(ز) بهامش الأصل.
(١) الترمذي ٤/ ٢٢١ ح ١٧٢٨.
(٢) الدارقطني ١/ ٤٨ ح ٢٤.
(٣) تلخيص المتشابه ١/ ٤١٧.
(٤) المجموع ١/ ٢٥٦ وفصل القول في مذاهب العلماء في جلود الميتة وذكر المذاهب السبعة التي ذكرها الشارح وفي شرح مسلم كذلك ١/ ٦٦١، ٦٦٢، المبسوط ١/ ٤٧.
(٥) البحر ١/ ٢٤.
(٦) الآية ١٤٥ من سورة الأنعام.
(٧) الهداية ١/ ٢٠.