168

Al-Badr al-tamām sharḥ Bulūgh al-marām

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition Number

الأولى

Genres

قدره لأجل الصنعة فقط، كما يتخذ من الزجاج والصفر ونحوهما فإنه يجوز استعماله إجماعا (أ)، واختلف العلماء ما (ب) العلة المناسبة في ذلك؟ فقيل: هي الخيلاء، فعلى هذا إذا طلي الفضة برصاص أو نحاس زال سبب التحريم، وحل استعماله، وقيل: العين (١)، فلا يحل المذكور لأن العين باقية، وأما المذهبة، والمفضضة، فإن كان الذهب والفضة مستهلكين بأن يكونا مموهين لا يمكن فصلهما فإنه: يجوز استعماله (٢) وإن كان غير مستهلك حرم، إن عم الإِناء إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة، وأما إذا لم يعمه فكذلك عند أهل البيت ﵈-وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وقال أبو حنيفة: يجوز الشرب من القدح المغشى بالفضة ونحوها (٣) إذا كان الشارب لا يضع فاه على الفضة، إذ المقصود هو الإِناء والحلية تابعة. قلنا: لم يفصل الدليل، قال الإِمام يحيى: وأما ضبة الإناء فيجوز إجماعا ما لم تكثر، وسيأتي حديث أنس في قدح النبي ﷺ.
ولا فرق في تحريم ذلك في حق الرجال والنساء، وإن حلت الحلية للنساء، ولعل الحلية مخصوصة في حق النساء لحاجتهن إلى ذلك لما تجلب من الرغبة إليهن فلا يقاس الاستعمال عليها، إذ دليل التحريم شامل، والقياس غير صحيح (٤).

(أ) في هـ وب: إجماعا استعماله.
(ب) في جـ: "في" بدل "ماء".

(١) وقيل لكونها الأثمان، وقيل: المتلفات، فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتها في أيدي الناس فيجحف بهم" الفتح ١٠/ ٩٨.
(٢) وقيل بالتفريق بين الذهب والفضة. فلا يباح الذهب مطلقا إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب وشد الأسنان لكون الحلي لا يؤثر فيه.
أما الفضة ففيه التقسيم. فإن كان يسيرا فلا بأس للرخصة في ذلك. كالقدح وغيره وإن كان كثيرا فيحرم.
المغني ١/ ٧٨. المجموع ١/ ٢٩١.
(٣) المجموع ١/ ٢٩٠ - ٢٩١، الهداية / ٧٨ - ٧٩.
(٤) ولأنه ثبت عن النبي ﷺ جواز استعمال النساء للذهب والفضة فخرجت من العموم فعن ابن عباس =

1 / 129