155

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Investigator

علي بن عبد الله الزبن

Publisher

دار هجر

Edition Number

الأولى

Genres

يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم لأن النبي ﷺ طاف على بعير (١) وفعل ذلك بيانا للجواز فلا يعارِض الكراهة. ويحرم إدخال النجاسة السجد، ومَن في بدنه (أ) نجاسة وخاف تنجيس المسجد حرم عليه الدخول، فإِنْ فصد في المسجد في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، والبَول كذلك. ويجوز الاستلقاء في المسجد، ومد الرِّجْل، وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك من فِعل الرسول ﷺ (٢). ويستَحَب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الواردة (٣) فيه (ب). انتهى (٤). ١١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان ودَمَان، فأَمَّا المَيْتَتَان فالجَرَاد والحُوت، وأما الدَّمان فالطِّحال والكبد". أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضَعْف (٥).

(أ) في ب: يديه. (ب) في ب: فيها. _________ (١) البخاري ٣/ ٤٧٦ ح ١٦١٢ مسلم ٢/ ٩٢٦ ح ٢٥٤ - ١٢٧٣. (٢) أخرج البخاري من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ١/ ٥٦٣ ح ٤٧٥. وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة وفيه: (ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. . .) البخاري ١/ ٥٦٥، ٥٦٦ ح ٤٨٢. (٣) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تَقُمُّ المسجد، وفيه وصلى النبي على قبره. البخاري ١/ ٥٥٤ ح ٤٦٠. (٤) شرح مسلم ١/ ٥٨٠، ٥٨١. (٥) أحمد ٢/ ٩٧ وفيه تقديم الحوت على الجراد والكبد على الطحال، ابن ماجه كتاب الأطعمة باب الكبد =

1 / 115