89

Badīʿ al-niẓām (aw: Nihāyat al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl)

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Editor

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Publisher

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Regions
Iraq
لا يتقيد، ويحتمله بالنية.
وخذ هذا المال، واعمل به في البز: لا يتقيد مطلقا.
وطلقني ولك ألف: مختلف؛ قال أبو حنيفة: لا يجب شيء بالطلاق.
وأوجباه حملا على الحال، أو على الباء مجازا بدلالة الخلع، فإنه معاوضة: كاحمل هذا الطعام ولك درهم.
قال: لا تصلح المعارضة دليلا لأنها من عوارض الطلاق، والمعاوضة: في الإجازة أصلية، والأمر باداء الألف -مطلقا- لا معنى له إلا الشرط فحمل عليه، وأنت طالق تام، وأنت مصلية تحتمل الحال، فصحت النية.
والعمل في المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فلم يتقيد.
فالضابط: الاعتبار بالصلاحية، وعدمها، فإن تعين معنى الحال تقيد، وإلا فإن احتمل؛ فالمعين النية، وإلا كانت لعطف الجملة.

1 / 91