Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Bayṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
الثاني، والقيام للقنوت(١)، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الآل فيه.
والباقي هيئات، وهي أربعون:
رفع اليدين عند الإِحرام حذو منكبيه، وإمالة أطراف الأصابع نحو القبلة، على ما ذكره المحاملي، وهو غريب، والتفريج بين الأصابع، ووضع اليمين على الشمال، وحطهما تحت صدره وفوق سرته(٢)، والنظر إلى موضع سجوده(٣)، والاستفتاح، والتعوذ، والجهر بالفاتحة
= وأما التشهد فالرواية المشهورة عنه أنه واجب. انظر: الإِفصاح لابن هبيرة (١/ ١٤٢).
(١) القنوت بعضٌ، والقيام له كذلك، فهما اثنان. انظر: المنهاج مع مغني المحتاج (٢٠٥/١).
(٢) وهو الصحيح عند الشافعية ورواية عن أحمد، وقول بعض المالكية. انظر: روضة الطالبين (٢٣٢/١)، والمغني (١٤١/٢)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣٢٠/١، ٣٢١).
وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعهما على الصدر، وهو قول القاضي عياض في كتابه الإِعلام كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله (ص ٨٨)، وبه أخذ الشوكاني في نيل الأوطار (٢٠٤/٢)، والصنعاني في سبل السلام (٣٢٨/١)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (٨٣/٢ - ٩٥). وهو قول الحنفية في حق المرأة كما في بدائع الصنائع (٢/ ٥٣٤).
ولعل القول بالوضع على الصدر مطلقًا أرجح؛ لورود عدة أحاديث فيه، وهي وإن كانت في نفسها ضعيفةً، إلاّ أنه يقوي بعضها بعضًا. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
(٣) وهو - أيضًا - قول الحنابلة.
انظر الشافعية: مغني المحتاج (١/ ١٨٠) وذكر فيه أنه يستثنى من ذلك=
46