Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Bayṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
فلو اقتدى بمن ظنه قارئًا فبان أميًّا؛ وجبت الإِعادة، سواء كانت الصلاة سرِّيةً أو جهريَّة.
والمراد به (١): من يخلُّ بحرف أو تشديدة من الفاتحة، كالأرتِّ، وهو من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإِدغام. والألثغ، وهو من يبدل حرفًا بحرف كالسين بالثاء، والذال بالزاي، والراء بالغين، ومَن في لسانه رخاوةٌ تمنعه التشديد.
فإن كان المقتدي مثلَه - بأن اتفقا في المعجوز عنه وإن لم يكن مثله في الإِبدال، كما إذا عجز عن الراء وأبدلها أحدهما غينًا والآخر لامًا - [صحّ] (٢)، بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل لإِحسان أحدهما ما لم يحسنه الآخر.
وتكره القدوة بالتمتام والفأفاء، وهو من يكرر الحرف(٣)؛ لزيادته ونفرة الطبع عن سماعه، ومن ثمّ كرهت له الإِمامة، وصحت (٤) لعذره مع إتيانه بأصل الحرف، وباللَّحن إن لم يغير المعنى(٥)، كفتح دال
(١) أي بالأمي.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) الثَّمْتام: من يكرر التاء. والفَأْفاء: من يكرر الفاء. انظر: ((المغني)) (٣٢/٣).
(٤) ونَصَّ عليه الحنابلة أيضًا. انظر: ((المغني)) (٣٢/٣).
(٥) أي: تكره إمامته وتصح. وهو قول الحنابلة وقولٌ للمالكية. وقال الحنفية - وهو قول للمالكية -: تبطل الصلاة ولو كان في غير الفاتحة. انظر: =
36