35

Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

والخامس:

اجتماع شروط الصلاة فيه يقينًا أو ظنًّا: إذ معظم الأحكام مبنية على غلبة الظن، مِن: طهارة؛ لقوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة بغير طُهور))(١)، وستر عورة، واجتناب نجاسةٍ غيرِ معفوٍ عنها في ثوب أو بدن أو مكان.

أما النجاسة المعفوُّ عنها، فلا يضرّ عدم اجتنابها. فلو صلَّى شخص خلف آخرَ ظانًّا اجتماعَ الشروط فيه، ثم تبين له أنه محدث أو جنب أو ذو نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه وهي غير معفو عنها؛ صحت صلاة المأموم، ولا تلزم الإعادة؛ لانتفاء التقصير منه في ذلك، بخلاف النجاسة الظاهرة فإنه ينسب فيها إلى تقصير، فتلزمه الإِعادة. وقد تقدم عن ((التحفة)) ما يُصرِّح بما ذكرنا وزيادة، فراجعه.

والسادس:

أن لا يكون أميًّا والمقتدي قارئًا(٢): وإن لم يمكنه التعلمَ ولا عُلِم بحاله؛ لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعًا مثلاً، ومن شأن الإِمام التحمل.

(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٠٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) وهذا قول الشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند الشافعية - كما ذكر النووي في ((المجموع)) (١٦٤/٤، ١٦٥) - وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد.

وقال الشافعي في القديم: يصح في الصلاة السرية دون الجهرية.

وفي قولٍ مخرَّجٍ للشافعية: يصح مطلقًا. واختاره المُزَني وأبو ثور

وابن المنذر، وهو مذهب عطاء وقتادة.

انظر: ((المجموع)) (١٦٤/٤، ١٦٥)، و ((الإفصاح)) (١٦١/١).

35