339

Badhl al-naẓar fī al-uṣūl

بذل النظر في الأصول

Editor

الدكتور محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن قضية الكتاب والخبر المتواتر معلوم قطعي، وقضية خبر الواحد مظنون ظاهر. والشرع منعنا من رفع المعلوم بالمظنون.
والدليل عليه - أن الصحابة رضى الله عنهم كانت تترك العمل بخبر الواحد إذا كان ناسخًا للكتاب والسنة - فإنه عن عمر رضى الله عنه أنه قال، حيث قالت بنت قيس: «لم يجعل لي النبي ﵇ نفقة ولا سكني عند الطلاق»: «لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بحديث امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت» - وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا.
وأما المخالف فقد احتج في المسألة بأشياء
١ - منها - أن وجوب العمل بأخبار الآحاد معلوم، بدليل مقطوع، فار كحكم الكتاب والخبر المتواتر.
٢ - ومنها - أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، فكذلك النسخ، بل أولى - لأن النسخ إزالة الحكم بعد أن كان ثابتًا مرادًا بالخطاب، والتخصيص بيان أن ما تناوله الخاص لم يتناوله العام أصلًا.
٣ - ومنها - أن كثيرًا من القرآن قد انتسخ بخبر الواحد، فإن قوله تعالى:

1 / 344