156

Badhl

بذل النظر في الأصول

Investigator

الدكتور محمد زكي عبد البر

Publisher

مكتبة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

لأنه يقتضي أن اللفظ إذا استعمل بطريق المجاز أفاد جميع المسمى بذلك الاسم، [و] لا يكون عامًّا، لأنه لم يتناول شيئًا مما وضع له، فضلًا عن الجميع- والأمر بخلافه. إذا ثبت بطلان هذه الأقاويل-[فـ] نقول: المذهب المختار أن "العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله بالجهة التي وقعت متناولًا لما تناوله". كقولنا "الرجال": فإنه يتناول جميع ما يصلح من الرجال: - وقولنا "المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله" تحرز عن التثنية والجمع، فإن لفظة التثنية تصلح لهذين ولهذين ثم لا تستغرق الكل. وكذا اسم "العشرة" يصلح لجميع العشرات ثم لاي ستغرق جميع العشرات. - وقولنا "بالجهة التي وقعت متناولًا لما تناوله" أعني جهة الحقيقة أو جهة المجاز، كي لا يلزمنا تناوله الحقيقة والمجاز جميعًا، ليكون عامًّا، بل إذا تناول كل ما يصلح له بطريق الحقيقة كان عامًّا، وإذا تناول كل ما يصلح له بطريق المجاز كان عامًّا. فسلم هذا الحد عما ذكرنا من النقوض في الأقاويل الأخر. وأما أسماء النكرات- كقولنا "رجل" فإنه عام من حيث البدل، دون الجمع. فالحد لا يتناولـ[ـه] من حيث إنه يصلح لهذا ثم يستغرق الكل.

1 / 160