258

al-Baʿit al-hatit

الباعث الحثيث

Investigator

أحمد محمد شاكر

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1435 AH

Publisher Location

الدمام‏

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ = وقال ابن حزم: "إنها بدعة غير جائزة" [١]. ومنع الظاهرية من العمل بها، وجعلوها كالحديث المرسل. وهذا القول - يعني إبطالها- ضعّفه العلماء وردوه. وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع. وجعلها بعضهم مثله. والذي رجحه العلماء أنها جائزة، يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح [٢] ص (١٥٢): "إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. وفي الاحتجاج لذلك غموض [٣]، ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة: فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقًا، كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم. وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. والله أعلم". وقال السيوطي في التدريب [٤]: "قال الخطيب في الكفاية [٥]: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث: أن النبي ﷺ كتب سورة براءة في صحيفة، ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه، ولم يقرأها عليه، ولا هو أيضًا، حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس" [٦]. أقول: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببًا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعًا صحيحًا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسم يرسم، لا علمًا يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين -: لكان =

[١] انظر الإحكام (٢/ ٢٦٤) [٢] مقدمة (ص ٣٣٠) [٣] قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٤٠١: " وقد يغمض الاحتجاج لصحتها ويقال الغرض من القراءة الإفهام والفهم حاصل بالإجازة المفهمة وهذا مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال وفي الاحتجاج لذلك غموض أي من جهة التحديث والإخبار بالتفاصيل" [٤] التدريب [١/ ٤٥٠] [٥] الخطيب في الكفاية [٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠] [٦] أخرجه النسائي (٢٩٩٣)، و(٣٩٧٠ - الكبرى)، وانظر شرح مشكل الآثار ٩/ ٢١٦ - ٢٢٢

1 / 265