902

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

١٦٥٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ نَسَى مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
١٦٥٥ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
١٦٥٦ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَشُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، ⦗٢٨٢⦘ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَيْمُونٍ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ سَهَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى

3 / 281