900

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ بِشَكٍّ فِي صَلَاتِهِ وَالْأَمْرُ بِأَنْ يَسْجُدَ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ
١٦٥١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الِاخْتِصَارِ، يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي يَلِيهِ
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ إِنَّمَا يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَصْلِ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ
١٦٥٢ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ؟، فَقَالَ: «أَلْقِ الشَّكَّ وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ التَّمَامَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ»
١٦٥٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ⦗٢٨٠⦘ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعْتَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ خَبَرًا ثَابِتًا فِيهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَّا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا، وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ إِمَّا مُخْتَلَفٌ فِي أَسَانِيدِهَا، وَإِمَّا ثَابِتُ الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ، إِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ سَجَدَ سُجُودَ السَّهْوِ

3 / 279