Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
Editor
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
Publisher
دار طيبة-الرياض
Edition
الأولى - ١٤٠٥ هـ
Publication Year
١٩٨٥ م
Publisher Location
السعودية
Regions
•Iran
Empires & Eras
Sāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ مُنْفَرِدًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ الْأَسْوَدُ، وَعَلْقَمَةُ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَرُوِّينا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ بِهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ
١٢٣١ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: " أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا: لَا، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ "
١٢٣٢ - وَحَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ بِهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَ ذَلِكَ»
١٢٣٣ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ صَلَّى بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ» وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَسْوَدِ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَمُجَاهِدٍ، ⦗٥٩⦘ وَالنَّخَعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ فِي مِصْرَ أَجْزَأَهُ أَذَانُ أَهْلِ مِصْرَ، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ فِي الْمُصَلِّي فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ: إِنَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَحَسَنٌ، وَإِنِ اكْتَفَى بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَكْفِيهِ الْإِقَامَةُ، كَذَلِكَ قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَفَعَلَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِئُ الْمُصَلِّيَ وَحْدَهُ الْإِقَامَةُ، وَالْأَذَانُ أَفْضَلُ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فِيمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ: إِنْ شَاءَ أَقَامَ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فَأَقَامُوا وَلَمْ يُؤَذِّنُوا، قَالَ: ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ، ⦗٦٠⦘ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُجْزِئُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيِّ. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ قَوْلًا خَامِسًا: وَهُوَ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَيُجْزِيهِ الْإِقَامَةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، وَيُجْزِيهِ إِنْ أَقَامَ وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ: ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ، لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ، لِئَلَّا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ الْأَذَانَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَا غَيْرَ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَابْنَ عَمِّهِ بِالْأَذَانِ وَلَا جَمَاعَةَ مَعَهَا لِأَذَانِهِمَا وَإِقَامَتِهِمَا
3 / 58