672

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَوُجُوبِهِ قَالَ اللهُ ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: ٩] الْآيَةَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨] الْآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَذَانًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ وَإِنْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ
١١٧٥ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَاجِبَانِ عَلَى كُلِّ جَمَاعَةٍ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْأَذَانِ، وَأَمْرُهُ عَلَى الْفَرْضِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا مَحْذُورَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ بِمَكَّةَ، وَأَمَرَ بِلَالًا بِالْأَذَانِ، وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْأَذَانِ ⦗٢٥⦘ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، ثُمَّ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ نَسِيَ الْأَذَانَ: يُعِيدُ مَادَامَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: يَجْزِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ: مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَإِنْ عَمَدَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالنُّعْمَانُ، وَصَاحِبَاهُ فِي قَوْمٍ صَلُّوا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالُوا: صَلَاتُهُمْ جَائِزَةٌ

3 / 24