635

Al-Awsaṭ min al-sunan waʾl-ijmāʿ waʾl-ikhtilāf

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Publisher

دار طيبة-الرياض

Edition

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥ م

Publisher Location

السعودية

١١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: ثنا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» . ⦗٤٠٦⦘ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَعَادَهَا مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَيُّهُمَا يَكُونُ الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْأُولَى مِنْهَا فَرِيضَةٌ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

2 / 405